اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
152542 مشاهدة print word pdf
line-top
الصلاة على بعض الميت

وإن وُجد بعض ميت لم يُصلَّ عليه فكَكُلِّه, إلا الشعر والظفر والسن, فيُغسل, ويُكفن, ويُصلى عليه, ثم إن وجد الباقي فكذلك, ويُدفن بجنبه.


روي أن أهل مكة ألقى عليهم طائر يد إنسان؛ طائر حمل هذه اليد وألقاها عليهم في مكة فعرفوا صاحبها بالخاتم, كان فيها خاتم, فصلوا على اليد، وكان من الذين قُتِلوا في وقعة الجمل؛ لأن وقعة الجمل كانت في العراق هذا الطائر حمل هذه اليد حتى ألقاها قرب مكة فصلوا عليها؛ فدل على أنَّ من وُجِد منه قطعةٌ صُلِّي على تلك القطعة, وكُفِّنت ودُفِنت، فإذا وُجدت قطعةٌ أخرى صُلِّي عليها، وإذا وجدت جثته صُلي عليها أيضا.
وقيل: إنه لا يصلى على القطع التي تقطع في الحياة, ولا يحصل بها الموت يعني: كاليد والرِّجل تُقطع من الإنسان وهو حي ويعيش، فإن عُرف أنه قد مات صُلي عليها، وأما إذا لم يُعرف, يمكن أن هذه قطعت يده لسرقة, أو قُطعت قصاصا فلا يُصلى عليها.. تُدفن، وكذا إذا قُطعت رجله لطب, أو لآكلة كما قُطعت رِجل عروة بن الزبير فإنه على المشهور لا يصلى عليها، ولكنها تُكَفَّن وتدفن. نعم.

line-bottom